هل قول الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: "أما إذا ترجحت المنفعة فإنه يؤخذ بها، وإذا ترجحت المفسدة فإنه يغلب جانبها" على إطلاقه، أم إنه مقيد بأن تكون المنفعة من الضرورات أو الحاجيات؟
عند اجتماع المصالح والمفاسد، يمكن تصنيف فقه الموازنة بينهما إلى ثلاث حالات:
1. رجحان المصلحة: تُقدم المصلحة الراجحة، وتُحتمل المفسدة الأدنى في سبيل تحقيق المصلحة الأعظم، مثل جواز التلفظ بكلمة عند الإكراه حفظًا للروح. ويتطلب تقدير رجحان المصلحة تدقيقًا في الأدلة ومراعاة تعلقها بالضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات. 2. رجحان المفسدة: تُدرأ المفسدة إذا كانت أعظم من المصلحة، ولا يُبالى بفوات المصلحة في هذه الحالة، كتحريم لأن إثمهما أكبر من نفعهما. 3. تساوي المصلحة والمفسدة: تُقدم درء المفاسد على جلب المصالح، وهي القاعدة المشهورة "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"، مع العلم أن هذه الحالة محل خلاف بين العلماء، فكثير منهم أنكر وقوعها ويرون أنه لا بد من أحد الطرفين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/24349
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 24349
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي