هل الغبن الفاحش حرام أم مكروه، وهل يتعارض تحريمه مع حديث عروة بن الجعد في بيعه الشاتين بدينار ثم بيع إحداهما بدينار؟
الغبن خداع محرم شرعًا، سواء كان يسيرًا أو فاحشًا، ويحرم تعاطي أسبابه لقوله صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا"، إلا أنه لا يفسخ البيع أو الإجارة إلا بالغبن الفاحش. أما الزيادة في الربح أو الأجرة عن المثل مع علم المشتري أو المستأجر ورضاه فجائزة وليس لها حد معين، ومن أخلاق المسلم أن يكون سمحًا ورفيقًا بالناس في بيعه وشرائه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178320