العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في نفقة الأولاد ونفقة الحمل، في حال عدم تذكر المطلِّق لنيته من الطلاق، وهل كان يقصد التخويف أم إيقاع الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولًا: إذا لم تكن نيتك الطلاق عند التهديد، فلا يقع الطلاق بخروج الزوجة بدون إذنك، وعليك كفارة يمين.

ثانيًا: نفقة الأولاد والحمل واجبة على الأب، حتى لو كانت الزوجة ناشزًا أو مطلقة؛ لأن النفقة للحمل نفسه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8569
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي