ما حكم الشرع في نفقة الأولاد ونفقة الحمل، في حال عدم تذكر المطلِّق لنيته من الطلاق، وهل كان يقصد التخويف أم إيقاع الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولًا: إذا لم تكن نيتك الطلاق عند التهديد، فلا يقع الطلاق بخروج الزوجة بدون إذنك، وعليك كفارة يمين.
ثانيًا: نفقة الأولاد والحمل واجبة على الأب، حتى لو كانت الزوجة ناشزًا أو مطلقة؛ لأن النفقة للحمل نفسه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8569
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8569
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي