هل تجب الزكاة على مبلغ مالي وُضع في صناديق استثمارية قبل حولان الحول عليه بشهر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولًا: لا ينقطع بتحويل النقود إلى ، أو شراء عروض تجارة، أو ذهب، أو فضة بها؛ لأن هذه الأربعة تُعامل كجنس واحد في .
ثانيًا: الصناديق الاستثمارية:
1. إذا وُضع المال في عروض تجارة، فلا ينقطع الحول، وتُقوّم العروض عند حولان الحول وتُزكّى قيمتها.
2. إذا وُضع المال في أصول للتأجير، انقطع الحول وتجب الزكاة على الأجرة إذا بلغت نصابًا، ويُحتسب حول الأجرة من تاريخ العقد.
3. إذا وُضع المال في أصول وعروض، فلا ينقطع الحول فيما وُضع في العروض، وتُقوّم وتُزكّى عند حولان الحول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29737
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29737
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي