هل يجوز زواج ابن العم (من الزوجة الثانية لأبي) من الأخت الشقيقة (من الأب)، مع العلم بوجود رضاع بين الأبناء من الزيجات الأولى وعدم وجود رضاع بين الزيجات الثانية، وأن الزوجين لديهما أطفال؟
المعتبر في التحريم بالرضاع هو وجود الرضاعة أو عدمها، وليس بين ابن عمك من الزوجة الثانية وأختك من أبيك (بنت الزوجة الثانية) رضاعة، فهما ابنا عم وليسا أخوين، فيجوز له الزواج بها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47329