هل الطلاق الواقع في الزواج الفاسد لا يُحتسب، مما يعني أن هناك طلقتين فقط، ويمكن الرجعة بعقد ومهر جديدين؟ وهل الطلاق الثاني الذي وقع تحت الإكراه لا يُحتسب، مما يعني أنه طلقة واحدة؟ أم أن الزوجة قد حرمت على الزوج حتى تتزوج برجل آخر زواجًا مستمرًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الراجح عندنا وقوع في الزواج المختلف في صحته كالزواج بلا ولي. وللإكراه المعتبر الذي يمنع نفوذ الطلاق شروط، وهي: أن يكون المُكرِه قادرًا بسلطان أو تغلب، وأن يغلب على ظن المكرَه نزول الوعيد به إن لم يجبه، مع عجزه عن دفعه أو هربه، وأن يكون الضرر الواقع كثيرًا كالقتل أو الضرب الشديد. وبما أن الحال المذكورة في السؤال لا تعد من حالات الإكراه المعتبر، فقد وقعت الطلقات الثلاث، وبانت المرأة بينونة كبرى، فلا تحل للرجل إلا إذا تزوجت زوجًا آخر زواج رغبة ودخل بها، ثم طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147496
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 147496
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي