هل يبطل الحكم إذا بطل سببه، مثل جواز شرب الخمر إذا لم يكن مسكرًا، أو جواز سفر المرأة دون محرم إذا أمنت الفتنة أمنًا تامًا؟
القاعدة الأصولية "الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا" تعني أن الحكم الشرعي يوجد متى وجدت علته وينتفي متى انتفت. وهذا ما يسمى بالطرد والعكس في الأصول، وهو إحدى قواعد القياس التي بنى عليها الفقهاء كثيرًا من الأحكام. ولتطبيق هذه القاعدة شروط، منها: أن تكون العلة وصفًا متعديًا، ظاهرًا، منضبطًا، مناسبًا للحكم، وسالمًا من مخالفة نص أو إجماع، ومطردًا. وقد يوجد الحكم الواحد بعلتين مختلفتين، أو مستقلًا عن علة. وهذا التخريج من وظيفة العلماء المجتهدين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175819