ما حكم إنتاج برامج كمبيوتر تحتوي على مواد علمية دون إذن العلماء والدعاة الذين ألقوها أو ألفوها، مع التكسب من ورائها واحتساب الأجر في نشر العلم الشرعي، وهل يجوز للورثة منع إنتاج المواد العلمية للعلماء بعد وفاتهم إذا كان العلما لا يمنعون ذلك في حياتهم؟ وما حكم أخذ الأجرة على تعليم العلم والإفتاء به، وهل له ضوابط؟
يرجع في حكم نسخ البرامج والأشرطة والكتب والرسائل التي لم يأذن بها أصحابها إلى الفتاوى رقم: 36372، 32775، 37862.
وحق التأليف صار حقاً مالياً يملكه المؤلف ويحق له المعاوضة عليه، وهذا الحق يورث.
أما حكم أخذ أجرة على الإفتاء فقد سبق في الفتوى رقم: 43647.
ويختلف أهل العلم في حكم تعليم القرآن والفقه وغيرهما من العلوم الشرعية بأجرة، وراجع هذا الاختلاف في الفتاوى رقم: 34452، 55348.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58419