ما حكم الوضوء من الماء المسمى بماء غريب ماء اللقاح؟
ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز التطهر بماء الغريب وماء اللقاح (المعتصر من النخل)، لأنهما لا يصدق عليهما اسم الماء المطلق، ونُقل الإجماع على عدم جواز التطهر بالماء المعتصر. وخالف بعض العلماء كابن أبي ليلى والأصم وأبي حنيفة وابن تيمية، فأجاز بعضهم استعماله في الحدث والنجس، وبعضهم في إزالة النجس فقط. ويرى الجمهور أن قولهم أولى لأنه لم يُنقل عن السلف استعمال الماء المعتصر في الطهارة، ولأن القرآن خص الطهارة بالماء عند عدم وجوده بقوله تعالى: "فلم تجدوا ماءً فتيمموا"، والصحابة كانوا يعدمون الماء ومعهم مائعات ولم يُنقل عن أحد منهم الوضوء بغير الماء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98904