العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للقاضي فسخ النكاح دون أي عذر شرعي في الإسلام؟.

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للقاضي أن يفسخ لغير سبب مشروع، ولا أن يحكم بما يخالف نصًا أو إجماعًا أو قياسًا أو قاعدة كلية، وإذا فعل ذلك يُنقض حكمه. أما في مسائل السائغ، فله أن يحكم بما يراه، ولا يجوز لقاضٍ غيره أو له نقضه، ولا يجوز الإفتاء بخلافه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
140519
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي