هل يجوز للمطلقة أن تعيش مع طليقها وزوجته الثانية في نفس الشقة التي يملكها، بناءً على قانون الحضانة الليبي الذي ينص على ذلك؟ وكيف يمكن للزوج التوفيق بين سداد ديونه والإنفاق على مطلقة؟
نفقة وسكن المحضون واجبة على من تجب عليه نفقته عند العلماء. وأما سكن الحاضنة نفسها، فقد قال ابن عابدين إن الأوجه لزوم أجرة المسكن على من لزمه نفقة المحضون، ما لم يكن لها مسكن خاص بها. وذكر الدسوقي أن في مسكن الحاضنة، أما مسكن المحضون فعلى الأب باتفاق. يجب أن يكون مسكن الحاضنة مستقلاً عن مسكن والد الطفل لأنه أجنبي عنها، لتجنب الاختلاط والنظر . ويجوز إسكانها معه اضطراراً لضيق ذات يده، بشرط ألا يختلطا في المرافق، مع التزام الآداب والتستر، على أن يتم استئجار سكن مستقل للمحضون عند توفر الفرصة. إذا لم يستطع الأب الجمع بين سداد الواجبة على المطلقة وابنتها، فتقدم النفقة، ويجب على الدائنين إمهاله حتى تيسير حاله لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42680
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 42680
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي