ما حكم الحلف بالطلاق ومتى يكون صحيحًا وملزمًا، ومتى يمكن التغاضي عنه، مع الأخذ في الاعتبار آراء المذاهب الأربعة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذهب أهل العلم إلى أن قول الزوج: "عليَّ لا أفعل كذا أو إن فعلت كذا" يقع به الطلاق إذا حصل المعلّق عليه سواء قصد الزوج الطلاق أم لم يقصده. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا لم يكن يقصد بذلك تعليق الطلاق، وإنما قصد حث نفسه أو غيره على فعل أمر ما أو زجرها عن ذلك، فإن هذا لا يعتبر طلاقاً وإنما هو بمنزلة اليمين، وإذا حصل المعلق عليه فإنه يكفر كفارة يمين، وهذا ما رجحه شيخ ومن وافقه. واتباع الشرع يقتضي الحلف بالله تعالى لمن أراد الحلف، والطلاق على لمن أراد الطلاق، وعدم جعل عصمة الزوجة عرضة للزوال بسبب أمر لا علاقة لها به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/46369
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 46369
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي