العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في الزوجة التي طلقت ثلاثًا بقول الزوج: "والله إنك طالق ثلاث لو دخلت بيت عمتك أو بيت خالتك أو بيتنا بدوني، وإن كل ريال ادخرته لاستقدامك هنا عندي في المملكة فسوف أسافر لكي أتزوج غيرك، وإذا ما تزوجت فأنت طالق بالثلاث"، وهل يتوجب على الزوج الزواج بامرأة أخرى لكي تحل له زوجته الأولى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يلزم الزوجة شرعًا في بيت أهل الزوج، وليس من حق الزوج إلزامها بذلك، وقد يكون وجودها معهم في غيابه سببًا للمشاكل. قول الزوج لزوجته: "إنك طالق ثلاثًا لو دخلت بيت عمتك أو بيت خالتك أو بيتنا بدوني" يعتبر تعليقًا ، فإن لم تدخل لم تطلق، وقوله: "وإذا ما تزوجت فأنت طالق بالثلاث" يعني أنه إن لم يتزوج وقع الطلاق، ولكي لا يحصل الحنث ويقع الطلاق في هذه الحالة، يلزمه أن يتزوج من أخرى. هذا بناءً على قول بوقوع الطلاق المعلق، وأن طلاق الثلاث يقع ثلاثًا. وقد اختار شيخ ابن تيمية أنه إذا لم يقصد الطلاق في التعليق، فهو يمين تلزمها كفارة يمين، وأن طلاق الثلاث تقع به طلقة واحدة. يُنصح بمراجعة المحكمة الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
124149
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي