العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من قال لأهله في حالة غضب: "علي الحرام إن تزوج قريبي معي بأن زوجتي تحرم علي دنيا وآخرة"، مع العلم أن قريبه تزوج معه، وأنه لم يدخل بزوجته إلا بعد مراسم الزواج، وهي لا تعلم، ولم يكن ينوي طلاقها، ولديهما طفلة؟ وهل تحل يمينه كفارة، وما هي كفارة اليمين ومقدارها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في حكم الحلف ، فذهب بعضهم إلى أنه ظهار، وبعضهم إلى أنه طلاق، وبعضهم إلى أنه يمين. والراجح أنه يفرق بين ما إذا قصد به أو الظهار أو اليمين. فما دمت لم تقصد الطلاق ولا الظهار بهذا التحريم، فحكمه حكم اليمين بالله، وتلزمك كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
125775
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي