ما حكم من قال لزوجته: "إن فعلت هذا الأمر فزوجتي طالق بالثلاث"، قاصدًا بذلك إلزام نفسه الشديد بعدم فعل الأمر، وهل يقع الطلاق إذا فعل هذا الأمر، وكم طلقة تقع، وما أحكامها المترتبة عليها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قول الرجل لزوجته: "إن فعلت هذا الأمر فزوجتي طالق بالثلاث" من المعلق، الفقهاء يرون وقوع الطلاق عند حصول . بينما يرى بعض العلماء -كابن تيمية- أن الأمر يرجع إلى نية القائل؛ فإن قصد المنع ولم يقصد الطلاق، فعليه كفارة يمين إذا حنث ولا يقع طلاق. وإن قصد وقوع الطلاق، وقعت طلقة واحدة رجعية عند الحنث، وله مراجعتها ما دامت في .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10263
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 10263
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي