ما هو حكم زواج المطلقة طلاقًا بائنًا بينونة كبرى من مطلقها بعد زناهما قبل النكاح، وحملها من الزنا، مع العلم أن الطلاق البائن كان بعد طلقتين سابقتين، ثم طلقها طلاقًا ثالثًا بعد اكتشافه حملها من الزنا؟ وما هي شروط النكاح في المذاهب الأربعة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
فسخٌ لا يُحسب طلاقًا، حتى لو صدر بلفظ ، فيجوز للرجل الزواج من زوجته المُخالَعة بعقد جديد بعد طلاقها مرتين. الطلقة الثالثة التي أوقعها الرجل بعد الزواج الثاني صحيحة، سواء كان صحيحًا أم فاسدًا. يكون النكاح صحيحًا إذا كان الحمل منه وتابا من الزنا. أما إذا كان الحمل من غيره، أو لم يتوبا، فالنكاح فاسد، ويقع فيه الطلاق . إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة، فلا تحل له حتى تتزوج رجلًا آخر بنية الرغبة لا التحليل، ثم يطلقها أو يموت عنها، فيمكنها العودة لزوجها الأول. يصح عقد النكاح بتراضي الطرفين، وولي المرأة، وشاهدين مسلمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7217
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7217
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي