العودة إلى البحث
السؤال

هل الطلقتان اللتان وقعتا من الزوجة، التي لم يُدخل بها، بسبب تفويض الزوج لها، تعتبران طلاقاً شرعياً، وهل لها عدة، وما حكم رجوعها إليه بعد كل طلقة، وما حكم طلب الزوجة المتكرر للطلاق لأتفه الأسباب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الخلاصة: لا عدة على الزوجة غير المدخول بها ولم يخلُ بها زوجها خلوة صحيحة، ولا يجوز له رجعتها إلا بعقد جديد.

ما حصل بينكما لا يعتبر خلوة صحيحة تترتب عليها أحكام الدخول.

بناءً على ذلك، من الطلقة غير صحيحة، والطلقة الثانية لم تقع لأنها لم تصادف محلاً، فقد وقعت البينونة الصغرى.

يُمنع على المرأة طلب من زوجها إلا لعذر.

ويجب سؤال أهل العلم قبل الإقدام على أي فعل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
150431
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي