العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعتبر الزوجة طالقًا بسبب عبارة "نعم قصدتُ الطلاق على تقدير الحنث" التي كُتبت في سياق سؤال عن نية الطلاق، علمًا بأن القائل توقف لبرهة بعد كلمة "نعم" وكان يقصد إكمال الجملة بما يفيد تجنب الطلاق، وهل تُعد عبارة "عزمت أن أسكن منفصلاً منك وتسكنين منفصلة مني" طلاقًا إذا لم تُنوَ بها الفرقة الشرعية، بل جاءت بسبب الاضطراب والتردد في حكم الطلاق الواقع من العبارة السابقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يُظن أن السائل لديه وساوس بشأن وقوع ، ويُنصح بالإعراض عنها. وقد علّق طلاق زوجته على الإقدام على العادة السرية ولم يحنث بعدُ، والعبارات التي تلفظ بها لا تعتبر طلاقًا. وإذا أقدم على العادة السرية حنث ووقع الطلاق عند العلماء، خلافًا لابن تيمية الذي يرى لزوم كفارة يمين. ولا يقع الطلاق بقول "عزمت أن أسكن منفصلًا منك وتسكنين منفصلة عني" بدون نية الطلاق، فهذا اللفظ من الكنايات ولا يقع به الطلاق إلا مع .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
102446
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي