العودة إلى البحث
السؤال

هل رجوع الزوجة لزوجها صحيح بعد تطليقها منه ثلاث مرات، في الأولى كانت حاملاً ورجعها في العدة، وفي الثانية قال لها: "عليَّ اليمين الطلاق بالثلاثة إن ما بعثتِ الملابس" فأرسلتها، وفي الثالثة طلقها في طهر جامعها فيه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الطلقة واقعة لأنها كانت في فترة حمل، وطلاق الحامل طلاق سنة ويقع العلماء. الطلقة الثانية لم تقع لعدم تحقق شرط وهو عدم إرسال الملابس. الطلقة الثالثة التي وقعت في طهر جامعها فيه، يرى العلماء وقوعها. أما طلاق الكناية، فلا يقع إلا بنية التطليق، وعلى الزوج مراجعة الجهات الشرعية لتحديد حكم نيته، وإذا لم تتحقق ألفاظ الكناية فلا حرج عليهما في العودة والأصل بقاء الزوجية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
9050
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي