هل يحق لزوجة الأب المطلقة طلاقًا بائنًا بينونة صغرى في مرض الموت، والتي أبرأت والد أولادها من جميع حقوقها في عقد الطلاق، أن ترث منه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف أهل العلم في الزوجة المطلقة في مرض الموت، فالشافعية في الجديد يرون أنها لا ترث، بينما يرى (الحنفية والحنابلة، والقول القديم للشافعية) أنها ترث، ويعامل الزوج بنقيض قصده إن كان طلقها بقصد حرمانها. ويشترط الجمهور لإرثها أن يكون بغير طلبها أو رضاها، وأن تكون أهلاً للميراث من وقت الطلاق إلى وقت الوفاة. أما إذا كان الطلاق بطلبها كالمخالعة، فلا ترث عند جمهور أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127590
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 127590
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي