هل يعتبر طلاقاً أم يميناً قول "علي الطلاق قلت لها اسكتي" في حالة الغضب، مع الشك في وقوع الفعل (قول "اسكتي" للابنة)؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا شككت في وقوع المعلق عليه ، فلا يقع الطلاق لأن الأصل بقاء العصمة، والحنث غير محقق. قال الخرقي: "فلا يزول يقين بشك الطلاق". وقال الشيخ عليش: "وَلَا يُؤْمَرُ بِالْفِرَاقِ إنْ شَكَّ الزَّوْجُ وَلَمْ يَدْرِ جَوَابَ هَلْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ أَيْ هَلْ حَصَلَ مِنْهُ مَا يُوجِبُ الطَّلَاقَ أَمْ لَا". أما بخصوص مذهب ابن تيمية، فيرى لزوم كفارة يمين إذا كان القصد من الحلف بالطلاق أو تعليقه هو التهديد أو المنع لا إيقاع الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126181
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 126181
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي