هل يقع الطلاق بالثلاث إذا قاله الزوج مشروطًا بطلب الزوجة، ثم طلبت الزوجة الطلاق وهي في حالة غضب شديد لدرجة عدم إدراك ما تقول، ولم تكن نيتها الطلاق بل تنبيه الزوج على تقصيره؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا علّق الرجل طلاق زوجته على طلبها ، فإذا طلبت الطلاق وقع على قول ، إلا إذا نوى المنع والتهديد فقط، فيلزمه كفارة يمين عند ابن تيمية وآخرين. ويقيد بعض العلماء، كالشافعية، وقوع الطلاق المعلق بعدم فعل المعلق عليه في حال النسيان أو الجهل أو الإكراه، سواء كان الفعل لنفسه أو للغير بشرط أن يكون الغير مباليًا بالتعليق. أما إذا لم يكن الغير مباليًا، فيقع الطلاق حتى مع النسيان أو الإكراه. وإذا وصل الغضب بالزوجة إلى درجة الإكراه على طلب الطلاق، فلا يقع الطلاق المعلق إذا لم يقصد الزوج تعليق الطلاق وإنما قصد منعها من الطلب. وينصح بمراجعة المحاكم الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75173
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 75173
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي