العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "اخلصي تزوجي" لزوجتي عند إرادة دخولها المستحم، ثم تكرار كلمة "تزوجي" في غير سياقها في وقت لاحق، وهل هذا يعد عقوبة قدرية لكثرة الوسواس في أمور الطلاق والطهارة والصلاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحًا فيها يُعدّ من كنايات ، ولا يقع الطلاق به إلا مع نية إيقاعه. وعبارة "اخلصي" ليست من كنايات الطلاق، وكذلك قول "تزوجي" مرتين من غير قصد الطلاق لا يلزم فيه شيء، ولو قال الزوج لزوجته: "اذهبي وتزوجي، أو تزوجي من شئت" فإنه لا يُعد طلاقاً إلا إن نوى به الطلاق، وما ذكرته السائلة لا يُعد عقوبة بل هو وجه من وجوه الوسوسة، وننصحها بترك الوساوس والإعراض عنها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
114041
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي