لماذا يُعدّ طلب المرأة للطلاق دون سبب إثمًا، بينما يُعتبر جائزًا أو مكروهًا للرجل، على الرغم من أن المرأة تتضرر من الطلاق ماديًا واجتماعيًا ونفسيًا أكثر من الرجل، وهل يجوز للرجل التلاعب بالطلاق دون عقاب؟ وما صحة حديث "لعن الله كل ذواق طلاق"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمرأة طلب أو إلا لعذر، ومن تفعل ذلك من غير بأس، فقد توعدها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها "حرام عليها رائحة الجنة"، وورد عنها وعيد شديد بأن المختلعات المنتزعات هن المنافقات. والبأس هنا هو الشدة والمشقة، كسوء عشرة الزوج أو دمامته، بحيث تخشى ألا تقيم حق زوجها. أما الرجل فلا يجوز له إيقاع الطلاق من غير حاجة، وهو ، وقد يكون محرماً عند بعض أهل العلم؛ لما فيه من كفران نعمة وإزالة لمصالح النكاح من غير . ولم يرد في حق الرجل وعيد كالذي ورد في حق المرأة، في ذلك أن الرجل لديه ما يمنعه من الطلاق غالباً، بخلاف المرأة التي قد تطلب الطلاق لأدنى مشكلة. وعلى المسلم أن يؤمن بعدل الله وحكمته في تشريعاته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7768
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7768
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي