العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الأيمان بالطلاق المتكررة بصيغ مختلفة، بقصد التهديد لا الإيقاع، علمًا بأن الزوجة لم تلتزم بما أقسم عليه الزوج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم تتلفظ بالطلقة وكتبتها فقط بدون نية ، فلا يقع الطلاق بها. وقولك لزوجتك "إذا بتسوي حواجبك بطلقك" بدون نية التطليق لا يوقع الطلاق. ورسالتك لأخيها ليست طلاقًا بل وعيد وتهديد. أما تعليق الطلاق على ذهابها لبيت أهلها غاضبة ووضعها المكياج، فإذا خالفتك فيهما، فقد وقعت طلقتان وبانت منك بينونة كبرى عند . وبعض العلماء كابن تيمية يرون عدم وقوع الطلاق بالتعليق إذا لم يقصد به الطلاق، وتلزمك كفارة يمين. فإن كنت قد طلقتها كما في الفقرة 2، وفعلت ما علقت طلاقها عليه نطقًا في الفقرتين 3 و 6، فقد بانت منك بينونة كبرى ولا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
173515
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي