العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الرجوع للزوجة بعد ثلاث طلقات بائنة، خاصة بعد مرور ثلاث سنوات ووجود أطفال، ولم يتزوج أي من الطرفين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلقت زوجتك ثلاث مرات متتالية بقصد التأسيس، فهي بانت منك بينونة كبرى ولا تحل لك حتى تتزوج بغيرك، وإذا قصدت التأكيد باللفظ الأول فقط، لزمتك طلقة واحدة. أما قولك "تحرمي علي إلى يوم "، فإذا قصدت به أو الظهار وسبقته ثلاث طلقات أو أكثر، فلا يلزمك شيء. وإذا قصدت الظهار فيلزمك كفارة ظهار، وإن قصدت اليمين أو لم تقصد شيئاً لزمتك كفارة يمين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
105370
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي