العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم طلاق الرجل لزوجته وهو حامل ثلاث مرات، في الأولى والثانية ينكر نيته، وفي الثالثة يقول لها: "طالق ست مرات مرة واحدة"، إضافة لقوله المتكرر: "لو فعلت كذا تكونين طالقًا"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الزوج لزوجته: "أنت طالق ست مرات" يعتبر طلاقًا بائنًا بينونة كبرى على الراجح من أقوال أهل العلم.

ولا يحتاج الصريح إلى نية لوقوعه، أما إذا كان الطلاق من قبيل الكناية فيتوقف على نية الزوج.

وبناءً على ذلك، الزوجة تحرم على زوجها، ولا يجوز له الزواج منها مرة أخرى إلا بعد أن تتزوج زوجًا آخر نكاح رغبة ويطلقها.

أما بخصوص حكم من علق طلاق زوجته على شيء ثم فعلته ناسية، فيمكن مراجعة رقم: 37053.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101369
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي