العودة إلى البحث
السؤال

هل قول الزوج لزوجته المكتوب كتابها: "لو قلت لي سأذهب إلى مكان مرة أخرى، اعتبري نفسك مطلقة" يُعد حلفًا بالطلاق، وهل يعتبر طلاقًا إذا قالت الزوجة ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول زوجك: "اعملي حسابك لو قلت لي سأذهب إلى مكان مرة أخرى اعتبري نفسك مطلقة" من المعلّق على شرط، الفقهاء يرون وقوعه عند حصول . وذهب بعض أهل العلم -وهو الراجح- إلى التفصيل بحسب نية القائل؛ فإن قصد ما يُقصد باليمين (الحث، المنع، التصديق، التكذيب)، فحكمه حكم اليمين، ولا يقع به طلاق، وتلزم كفارة يمين عند الحنث. وإن قصد به وقوع الطلاق، طلقت الزوجة عند حصول الشرط. بناءً على هذا القول، إذا كانت نية الزوج إيقاع الطلاق عند طلبك الذهاب أو ذهابك بالفعل، فقد وقع طلاق بائن قبل الدخول، ولا تحلين له إلا بعقد جديد. أما إذا لم يرد الطلاق، بل أراد المنع، فحكمه حكم اليمين، وعند الحنث تلزمه كفارة يمين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
9773
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي