العودة إلى البحث
السؤال

هل ما أقوم به صحيح؟ وهل يقع الطلاق باللسان الذي قمت به إذا كنت لا أدري هل قصدته أم قصدت التهديد؟ وماذا يجب عليّ أن أفعل شرعًا مع هذه الزوجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تلفظ الزوج بصريح طلاق زوجته وهو مدرك ومختار، فطلاقه نافذ سواء قصد إيقاع أو التهديد، ولا يتوقف وقوع الطلاق على رفعه للمحكمة. فإن طلقها ثلاث مرات أو أكثر بلفظ صريح، فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها.

لا يجوز للزوجة الخروج من بيت زوجها لغير دون إذنه، وللزوج التصرف في ماله كيف شاء بالادخار أو الإنفاق في أوجه مباحة ما دام ينفق بالمعروف. وإذا كانت الزوجة لا تطيع زوجها وتخرج بغير إذنه لغير ضرورة فهي ناشز.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
171234
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي