العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج "أنت طالق" بنية التهديد، وما حكم تكرار هذا اللفظ مع النية السابقة، وهل تعتبر الزوجة محرمة عليه بعد تكرار هذه الألفاظ مع اختلاف النوايا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

شُرع لمصلحة الزوجين عند استحالة الإصلاح بينهما، وليس وسيلة للتهديد. إذا قال الزوج لزوجته "إن لم تفعلي كذا فأنت طالق" ففعلت، لم تطلق، أما إذا قال "أنت طالق" وهو يدرك ما يقول، فقد طلقت منه زوجته، حتى لو قال لم يقصد الطلاق، وهذا باتفاق العلماء، لأن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية.

إن كان الزوج قد استمر في معاشرة زوجته بعد الطلاق الأول والثاني، فيُعدُّ ذلك ارتجاعاً لها، فإذا طلقها الثالثة بانت منه بينونة كبرى. أما إذا لم يرتجعها حتى انتهت عدتها، ثم عاد إلى معاشرتها، فإنه يُعدُّ زانياً، وأي طلاق يصدر منه بعد ذلك يكون لاغياً لبينونة الزوجة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
40106
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي