العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع طلاق من طلّق زوجته ثلاثًا، إذا كان يجهل أحكام الزواج والطلاق، وهل هذا الرأي منسوب للشافعية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا ندري كيف تم هذا ، فإن كان بتكرير لفظ الطلاق من غير فصل وقصد به التأكيد، فتعتبر طلقة واحدة، وإن قصد به إنشاء الطلاق في كل مرة وقع ثلاث طلقات. ولو تلفظ بالثلاث دفعة واحدة، لزمته ثلاث طلقات عند المذاهب الأربعة، وواحدة عند ابن تيمية. هذه الأحكام لا تختلف بين العالم والجاهل ما لم يكن معذورًا بالإكراه، ولا يوجد تفريق بينهما في مذهب الشافعي. لذلك، فتوى هذا الرجل باطلة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
62949
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي