العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُقسّم تركة الزوجة المتوفاة التي لديها: زوج، أم، ابن، بنت، أختان شقيقتان، أخ شقيق، ابنا أخ شقيق، أخويْن لأب، ثلاثة أبناء أخ لأب، وما حكم الحلي الذي تملكه؛ هل يقسّم ضمن التركة أم لا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم تترك الزوجة من الورثة إلا المذكورين، فلأمها السدس لوجود الفرع الوارث، وللزوج الربع لوجود الفرع الوارث، والباقي لابنها وابنتها تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين. لا شيء لبقية الورثة المذكورين في السؤال لأنهم محجوبون بالابن حجب حرمان.

تقسم (كل ما خلفته الزوجة من ذهب خاص بها ومنزل ونقود وغير ذلك) على ستة وثلاثين سهماً: للأم ستة أسهم، وللزوج تسعة أسهم، وللابن أربعة عشر سهماً، وللبنت سبعة أسهم.

الذهب الذي اشتراه الزوج لزوجته: إن وهبه لها أو كان من مهرها، فهو ملك لها ويدخل في التركة بعد موتها. إن أعاره لها لتلبسه ولم يهبه لها، فهو ملك له ولا يدخل في التركة.

ينبه السائل إلى أن أمر التركات خطير جداً وشائك، ولا يمكن الاكتفاء فيه بمجرد فتوى، بل لا بد من رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق والنظر فيه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
112905
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي