ما حكم الزوج الذي تزوج من ثانية دون علم الأولى، وحلف للثانية قائلاً: "فلانة طالق، ثم طالق ثم طالق طلاقاً بائناً لا رجعة فيه" دون نية الطلاق؛ فهل يقع طلاقه، وهل تعتبر طلقة واحدة أم ثلاثاً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الزوج العدل بين زوجاته والقدرة على والمعاشرة، ولا يلزمه إعلام الزوجة أو الثانية بالزواج، ولا يجوز لأي زوجة طلب طلاق الأخرى. أما قول الزوج لزوجته الثانية: "طالق ثم طالق ثم طالق"، فيُعدّ طلاقاً صريحاً لا يحتاج إلى نية، وقد وقع ثلاث طلقات عند ، فتحرم عليه زوجته حتى تتزوج رجلاً آخر ويدخل بها ثم يطلقها. أما مذهب شيخ ابن تيمية فهو لزوم طلقة واحدة فقط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118256
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118256
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي