ما حكم الشرع في رجل تزوج عرفيًا، ثم أنكر الزواج وأجبر زوجته على الإجهاض، وبعدها طلقها؟
الزواج العرفي زواج شرعي إذا استوفى الشروط والأركان، وباطل إذا فقد أحدها.
أركان الزواج ثلاثة: 1. الزوجان الخاليان من الموانع. 2. الإيجاب: لفظ يصدر من أو من يقوم مقامه ويتقدم القبول. 3. القبول: لفظ يصدر من الزوج أو وكيله ويتبع الإيجاب.
شروط الزواج أربعة: 1. تعيين الزوجين. 2. رضا الزوجين أو من يقوم مقامهما. 3. الشاهدان. 4. الولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي"، و"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل".
على ذلك، هذه المرأة أخطأت بعدم توثيق زواجها، وإجهاض نفسها الذي هو إثم مبين. على الزوج المسمى والمتفق عليه. التفريق بينهما لا يحتاج إلى طلاق لبطلان . يُنصح المسلمون بتوثيق عقود النكاح لدى الجهات الرسمية حفظاً للحقوق وتقوى لله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31373
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 31373
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي