ما حكم الشرع في رجل طلق زوجته الأولى وله منها أطفال، ثم تزوج أختها لأقل من شهر وطلقها، ثم عاد وتزوج زوجته الأولى من جديد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحرم الجمع بين الأختين. وإذا أبان الزوج إحدى الأختين، جاز له الزواج من الأخرى.
فإذا طلق الرجل زوجته طلاقاً بائناً (كخلع أو طلاق ثلاث)، أو انتهت عدتها من الرجعي، جاز له الزواج من أختها. ويحرم ذلك إذا كانت الزوجة الأولى في عدتها.
كما يجوز له العودة إلى زوجته الأولى بعقد جديد إذا لم يطلقها ثلاثاً، شرط أن يبين أختها الثانية بخلع أو طلاق ثلاث أو انتهاء عدتها من الطلاق الرجعي.
من تزوج إحدى الأختين قبل بينونة الأخرى فقد أخطأ ويجب عليه والتوقف عن معاشرة الأخت التي يريد الاستمرار معها حتى يبين الأخرى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101390
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 101390
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي