العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشريعة في رجل خُدع بعد عقد الزواج، حيث عُرضت عليه امرأة وتزوج أخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا خطب الرجل امرأة، ثم زُوّج بغيرها، مع اعتقاده أنها التي خطبها، فإن باطل، لأن القبول انصرف إلى غير من وجد الإيجاب فيه، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

وقد ذكر الإمام أحمد أن في مثل هذه الحالة يُفرّق بين الزوجين، ويكون الصداق على ولي الزوجة التي غُرّ بها، ويلحق الولد بالرجل إن كانت قد ولدت منه. أما إذا علمت المرأة أنها ليست الزوجة وأنها محرمة على الرجل ومع ذلك أمكنته من نفسها، فلا صداق لها؛ لأنها زانية مطاوعة. ولكن إن جهلت الحال فلها ويرجع به على من غرها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
45992
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي