العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المال الذي يجب دفعه لطليقتي بعد الخلوة معها، وهل يجوز التبرع به كصدقة باسمها إن كان دفعه سيؤدي إلى مفاسد، وما حكم شهادتي زورًا بعدم حصول خلوة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الصداق هو العوض للمرأة على الرجل مقابل الاستمتاع، ويثبت كاملاً بأحد أربعة أمور: الخلوة أو الجماع أو الموت أو المباشرة. فإن كانت هناك خلوة ومباشرة واستمتاع بزوجتك فقد وجب لها كاملاً، وهو ما اتفق عليه من قائمة الأثاث والشبكة. ولكن إذا تم على الإبراء من جزء من المهر بالتراضي، فلا يلزمك إلا ما اتفقتما عليه.

أما شهادتك بأن المهر لم يتقرر لعدم الخلوة والدخول فهي قول زور وكبيرة من الكبائر، وتستوجب الفورية إلى الله، ولكن لا يجوز لك إفشاء هذا الأمر الآن لما قد يسببه من فساد لحياة المرأة. وعليك بالندم والإكثار من الأعمال الصالحة لتكفير الذنب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
90727
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي