ما حكم النطق بالطلاق بلفظ "إنها طالق" أكثر من مرة أثناء الغضب الشديد، وتكرار ذلك بلفظ "إنها طالق بالثلاث" لاحقًا وهي حائض، وهل يقع هذا الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الزواج المدني باطل عند العلماء لعدم وجود ، وهو شرط لصحة . ويرى أبو حنيفة صحته مع إمكانية فسخ الولي إذا كان الزوج غير كفء. والراجح مذهب الجمهور، إلا أن هذا الزواج تترتب عليه أحكام الزواج ، كوقوع فيه. فقول الزوج: "إنها طالق" يوقع طلقة بائنة، وقوله: "إنها طالق بالثلاث" لا اعتبار له بعد ذلك. لتجديد الزواج، لا بد من عقد شرعي جديد. الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا بلغ بصاحبه عدم الوعي، وينبغي الحذر منه لما يترتب عليه من عواقب. الولد في هذا الزواج يلحق بأبيه للشبهة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130853
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 130853
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي