ما حكم النكاح إذا اتفق الطرفان على أمور مسبقة – كعدم السفر بالزوجة مثلًا – على سبيل الوعد لا الشرط، وهل هذا القول معتمد عند الحنابلة أو غيرهم من المجتهدين؟
تنقسم الشروط في إلى ثلاثة أقسام: 1. ما يلزم الوفاء به: وهو ما يعود نفعه وفائدته للزوجة، مثل اشتراط ألا يخرجها من دارها أو يسافر بها، أو ألا يتزوج عليها، ويلزم الزوج الوفاء به، وإلا فلها فسخ النكاح. 2. ما يبطل ويصح العقد: وهو الشرط الذي ينافي مقتضى العقد أو يتضمن إسقاط حقوق ثابتة بالعقد، مثل اشتراط عدم أو ، أو اشتراط عدم الوطء، فهذه الشروط باطلة ولكن العقد صحيح. 3. ما يبطل النكاح من أصله: وهو الشرط الذي يبطل النكاح كاملاً، مثل التأقيت ()، أو التعليق على شرط، أو اشتراط الخيار.
إذا اتفق الطرفان على أن ما يذكرونه هو "وعد" وليس "شرطًا"، فلا ينطبق عليه خلاف الفقهاء. الوفاء بالوعد واجب شرعًا ما لم يتضمن محرمًا. الفرق بين الشرط والوعد أن عدم الوفاء بالشرط يمنح الزوجة حق فسخ النكاح، بينما عدم الوفاء بالوعد يوجب الإثم على الزوج دون حق للزوجة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/4873
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 4873
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي