ما حكم رجل قال لزوجته أنتِ طالق قبل الدخول، ثم قال لها بعد الدخول "عليّ الطلاق أنك لن تبيتي في البيت" فباتت، ثم قال لها: "أنتِ طالق"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها أو الخلوة الصحيحة، فقد بانت منه بالطلقة ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، فإن راجعها دون تجديد عقد فراجعته باطلة، وعليها مفارقته فورًا حتى يعقد عليها عقدًا جديدًا ويبقى له طلقتان.
أما إن كان قد راجعها بعقد جديد ودخل بها، أو خلا بها خلوة صحيحة قبل طلاقه الأول، فإن له مراجعتها قبل انقضاء عدتها، وطلاقها بعد ذلك يقع، وعليه تكون قد طلقت منه ثلاثًا وبانت منه بينونة كبرى.
وأما الطلقة الثانية بصيغة اليمين، على وقوعها وهو به.
يُنصح بالرجوع لأهل العلم الموثوقين للاستفصال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129920
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 129920
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي