العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قبول الزواج من امرأة تشترط الإقامة في بلاد الكفار، مع الأخذ بالاعتبار الحديث النبوي: "أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين"، وهل هذا الشرط يُعد مخالفاً لشرع الله بناءً على الحديث: "كل عقد يخالف شرع الله فهو شرك"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز فسخ الخطوبة إذا كانت المرأة لا تقبل الزواج إلا معها في بلاد ، بل قد يكون فسخها واجبًا إذا لم يكن بالإمكان إقامة الشعائر الدينية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قالوا: يا رسول الله لم؟ قال: لا تراءى نارهما". وأما الآخر المذكور فلم يرد له أصل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
62811
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي