ما حكم قبول الزواج من امرأة تشترط الإقامة في بلاد الكفار، مع الأخذ بالاعتبار الحديث النبوي: "أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين"، وهل هذا الشرط يُعد مخالفاً لشرع الله بناءً على الحديث: "كل عقد يخالف شرع الله فهو شرك"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز فسخ الخطوبة إذا كانت المرأة لا تقبل الزواج إلا معها في بلاد ، بل قد يكون فسخها واجبًا إذا لم يكن بالإمكان إقامة الشعائر الدينية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قالوا: يا رسول الله لم؟ قال: لا تراءى نارهما". وأما الآخر المذكور فلم يرد له أصل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62811
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 62811
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي