ما حكم قول الرجل لزوجته: "علي الطلاق لأتزوجن عليك"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذا حلف ، وهو طلاق معلق عند العلماء، فإذا لم تفعل ما حلفت عليه وقع الطلاق، خلافًا لابن تيمية الذي يرى وجوب كفارة يمين.
وإن لم تحدد للزواج وقتاً معيناً، فلا يقع الطلاق إلا بتعذر تحققه كالموت، فـ "إن" الشرطية لا تقتضي زمناً معيناً، ويكون المعلق على التراخي.
ويجب الحذر من الحلف بالطلاق لأنه بدعة ومن أيمان الفساق، ولا ينبغي اتخاذ الزواج من أخرى وسيلة لتهديد الزوجة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132004
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 132004
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي