ما حكم لجوء الشاب والفتاة إلى عقد زواج عرفي صوري لإجبار الوالدين على الموافقة على زواجهما، مع وجود خلافات سابقة بين الأبوين، ورغبتهما في تجنب اللجوء للقضاء خوفاً من غضب الأبوين وكلام الناس؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للأب منع ابنه من الزواج إذا كانت هناك أسباب مقبولة كأن تكون الزوجة غير دينة أو سيئة الخلق، ويجب على الابن طاعته حينئذ. أما إذا كان المنع لمجرد الهوى والتعنت فلا يجوز، ولا يعد زواج الابن حينئذ عقوقًا.
كما لا يجوز للأب منع ابنته من الزواج بكفء (صاحب دين وخلق)، فإن منعها فلها أن ترفع أمرها لتمكينها من الزواج.
أما كتابة عقد زواج عرفي صوري لإجبار الأبوين فلا يجوز، لأن الزواج العرفي دون موافقة محرم، وفيه كذب وتحايل، وقد جعل الشرع مخرجًا برفع الفتاة أمرها للقضاء. وإذا تم الزواج عبر القضاء رغماً عن والد الفتاة، فلا يعد هذا عقوقًا لأن الأب ظالم بمنعها حقها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98666
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 98666
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي