العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم مراجعة الزوجة التي طلقت تعليقًا على فعل محرم، وهل يجب إخبارها بالرجعة، وهل تُعد طلقة كلما تكرر الفعل المحرم، وهل يختلف الحكم إن تكرر الفعل قبل الرجعة أم بعدها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يتوقف على نيتك مما حلفت به لزوجتك:

1. إن نويت عند فعل الذي حلفت على تركه ثم فعلته، فقد وقع الطلاق طلقة واحدة. لا يتكرر الطلاق بتكرار الفعل ما لم تستخدم صيغة تفيد التكرار. 2. إن لم تَنـْوِ الطلاق ولكن نويت التأكيد، به عندنا وقوع الطلاق، وهو قول ، وبعض العلماء كابن تيمية يرون لزوم كفارة يمين وعدم وقوع الطلاق. 3. إن نويت مجرد الوعد بالتطليق، فلا يقع طلاق ولا تلزمك كفارة.

في حال وقوع الطلاق ولم تطلقها سابقًا أكثر من طلقة، يمكنك مراجعتها في بقولك: "راجعت زوجتي" دون إعلامها. يجب عليك النصوح من ارتكاب ، وذلك بالإقلاع عنه، والندم عليه، والعزم على عدم العودة إليه، وأن تكون توبتك خالصة لله تعالى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
189822
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي