العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من تيقن أنه تلفظ بلفظ من ألفاظ الطلاق، لكنه لا يعرف هل هو فعل أمر، أم فعل مضارع، أم إنشاء طلاق، هل يقع طلاقه أم لا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من تردد بين كون لفظ الصريح إنشاءً أو وعداً أو خبراً، فلا يترتب على شكه طلاق؛ لأن الأصل بقاء ولا يزول بالشك. قال ابن تيمية: "إذا شكّ في الطلاق، أو في شرطه، بني على يقين النكاح"، وقال الرحيباني: "ولا يلزم الطلاق لشكٍّ فيه، أو شكٍّ فيما علّق عليه الطلاق". والوسوسة في أمور الطلاق تفضي إلى شر عظيم ودواؤها الإعراض عنها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
186408
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي