العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من حلف ونذر وتهكّم بالردة (دون علم بإثم ذلك القول حينها) للتخلص من الاستمناء في شبابه، ثم عاد إليها، فهل يلزمه كفارة لذلك، وهل يؤثر ذلك على صحة زواجه وعقده؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحمد لله الذي تاب عليك، وزواجك صحيح. حلفك على الخروج من إن فعلت كذا يمين محرم، وتجب عليك فيه عند بعض العلماء، أو عند . النذور التي نذرتها نذر لجاج، وتجب فيها الكفارة أو الوفاء على التخيير. عليك -عند الجمهور- كفارة عن كل يمين ونذر حنثت فيه، وتتحرى وتكفر بما يحصل لك معه اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتك. وعند الحنابلة تتداخل تلك الكفارات وتكفيك كفارة واحدة. هو مذهب الجمهور، ويجوز فقهاء الحنابلة لكونه أرفق بك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195463
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي