العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من قال لزوجته: "علي الطلاق لو طلعت خارج البلد الذي نسكن فيه لوحدك ـ سأطلقك"، ثم خرجت مع أختها، وبعدها بشهر خرجت لوحدها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أهل العلم يرون أن المعلَّق يقع إذا حصل المعلق عليه، لكن شيخ ابن تيمية يرى لزوم كفارة يمين إذا لم يقصد الزوج الطلاق، بل التهديد أو المنع.

بناء على ذلك، إذا حلفت بالطلاق على زوجتك بأنك تطلقها إذا خرجت وحيدة، فخروجها للمرة مع أختها لا يوقع حنثًا. أما خروجها وحيدة للمرة الثانية، فإذا أوفيت بوعدك وطلقتها وقع الطلاق، وإن لم تفِ فيقع الطلاق أيضًا عند الجمهور لحصول المعلق عليه، خلافًا لابن تيمية.

تتبع مذهب الجمهور، ويمكنك مراجعتها قبل تمام عدتها إذا كانت هذه طلقة أولى أو ثانية. عدتها تنقضي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر لغير الحائض، أو بوضع حملها للحامل. أما إذا انقضت عدتها فيلزم تجديد عقد . وإذا كانت هذه الطلقة ثالثة فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا آخر نكاح رغبة ويطلقها بعد الدخول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101193
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي