العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم وقوع الطلاق المعلّق عند فعل المعلق عليه نسيانًا أو تأولًا، مع وجود رأيين أحدهما بعدم الوقوع والآخر بالوقوع؟ وماذا يفعل الزوج في حال تكرار الحنث ثلاث مرات نسيانًا؟ وهل يترك زوجته عملًا بالحديث: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" أم يرجح بين الأقوال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

رجّح بعض العلماء عدم وقوع إذا فعلت الزوجة ما علّق عليه طلاقها. وفي المسائل المختلف فيها، يعمل المسلم بما يغلب على ظنه أنه الحق، إما بالنظر في الأدلة والعمل بأرجحها إن قدر، أو الأوثق في نفسه. وحديث "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" يكون عند الشكّ أو الاشتباه في ، والعمل به عند الشك في وقوع الطلاق يكون بعدم الالتفات إلى الشك والبقاء على أصل . وإذا تساوت الأقوال، يتبع المسلم القول الأيسر، لأن هذا موافق ليسر الإسلامي. ويجوز للموسوس الأخذ بأيسر الأقوال المختلف فيها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
161412
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي