ما رأي ابن تيمية في المرأة التي ارتدت ثم طلقت وانقضت عدتها وهي مرتدة، ثم أسلمت بعد ذلك، وهل يحسب طلاقها وتعتبر باقية في عصمة زوجها؟ وهل الأخذ برأي ابن تيمية في هذه المسألة حرام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مذهب ابن تيمية أن لا ينفسخ بردّة أحد الزوجين، بل يبقى موقوفاً، فإن رجع المرتد فالنكاح باقٍ. لم نقف على قوله في حكم طلاق الزوج حال ردة زوجته. يجوز ابن تيمية لمن اطمأن لقوله؛ فللعامي تقليد من يثق بعلمه ودينه، وهو من أكابر العلماء المجتهدين والأئمة المقتدى بهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167102
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 167102
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي