ما كفارة من حلف بالطلاق بقوله: "عليَّ الطلاق أنني لن أذهب إلى بيت صديقي بالمرة إلا للضرورة القصوى"، وهو لم يقصد الطلاق بل منع نفسه من الذهاب، ويريد الآن الذهاب؟ وما كفارة الحنث بهذا الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من علق طلاقه على شرط، فإن تحقق وقع عند العلماء، سواء قصد الزوج الطلاق أم كان مجرد حلف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: ، والطلاق، ". وذهب بعض المحققين كشيخ ابن تيمية إلى أن الأمر منوط ، فإن نوى الطلاق وحصل الشرط وقع، وإلا كانت يميناً تلزمها كفارة. وقد أفتت بهذا جماعة من الصحابة كعائشة وحفصة وأم سلمة وابن عباس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/44813
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 44813
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي